((1))
في حال تسويه المسئله فاذا قتل العنزي العنزي فالديه خمسين ناقه وذلول وفرس وعبد اسود وكوت وبندقيه. الخمس حاجات الأخيره تسمى سولا وال ٥٠ من الأبل مع السولا تسمى ديه واما اذا العنزي قتل من قبيله اخرى او اجنبي قتل عنزي فالديه حسب العرف السائد في قبيله الغريب
المصدر: أجنبي عام ١٨٣٣
((2))
أنواع الدية
دية ابن العم :
مغلظة قيمتها خمسين ناقة ذلول وفرس وبندقية ، وقديما كان يضاف عبد وجارية ، ويدفعها القاتل وأسرته فقط دون خمسته ، وهي غير ملزمة بمساعدته ، لأنهم إن دفعوا فسوف ترجع لهم نقودهم التي دفعوها عند توزيع الدية .
دية قتل الغيلة :
دية مربعة .
دية الفارس :
دية الفارس المشهور مثمنة لما له من رفعة وأثر في عشيرته .
ودية الشيخ مربعة .
دية القتيل :
القتيل الذي لا يعرف قاتله دية مظلولة وهي دية وثلث ، وإن كان القتل في وجه كفلاء فدية مربعة ، بالإضافة إلى حق الكفيل في المناشد مبيضة الوجوه ، وإن وجد القتيل في محل ما ولم يعرف قاتله فسكان المحل يؤدون اليمين بخمسين حالفا أنها لم تقتله ، ولا تعرف قاتله ، وتدفع الدية بالتعاون بينهم .
دية الجنين :
دية كاملة .
دية المرأة :
نصف دية الرجل إن قُتلت بالخطأ ، وكذلك أعضائها وجراحاتها لها نصف أعضاء الرجل وإصاباته وجراحاته ، ودية المرأة تربع أي بدية رجلين ، وهناك من يحتسبها بأربعة إذا لم تشترك بمعركة ، أما إذا اشتركت في معركة وقتلت فتقص قص عادي وقالوا في ذلك : ( إن ترتفع الساق بطل السياق ) .
ودية العبد :
نص دية الحر .
ودية العوق والبوق : مربعة .
المقتول من الخمسة :
إذا كان المقتول من خمسة القاتل فتدفع الدية ناقصة .
قتل الأب لابنه :
قتل الأب لابنه لا ثأر ولا دية يتبعه .
المقتول في الديرة :
القتل الخطأ ليس فيه دية كاملة ، إنما يجب تطييب الخاطر بمبلغ من المال ، حسب حالة القاتل المادية ، وحالة ورثة القتيل ، وإن أصر أهل المقتول بأن القتل عمدا ، فيجب حلف خمسين رجلاً اليمين أن القتل خطأ ، وبعد الحلف تدفع الغرامة المالية المقررة في القتل العمد ، بعد خصم الثلثين ، ثلث بدل حلف اليمين وثلث مقابل الانصياع للتحكيم .ويدفع الثلث الباقي من الغرامة لأهل المقتول مع الدية كاملة بدون خصم .
لا تشكل الدية في العرف العربي الجزاء المألوف في القتل العمد ، وتُدفع خوفا من أخذ الثأر ، وهي ليست ثمنا للدم ، وإنما هي بدل سداد وافتداء للدم الذي أريق ( بدل السداد ) .
تشويه الجثة :
كل تشويه في الجثة بدية ، عين أو أذن أو أي قطع .
الدية المنكورة :
وهي أربع ديات بعد الكشف والإثبات من بعد إنكار ، وفي هذه الحالة ، يجلس خمسة المتهم في عرض كفلاء تعرا وتبرا من دم القتيل ، وتنقل جيرة براءة ( براه ) حسب الأصول العرفية لهذه الجيرة ، وفي حالة الإثبات عند أهل التخصص تدفع العائلة المنكرة أربع ديات ، وفي حالة براءة العائلة المُتّهمة تجلس العائلة التي اتهمت للعائلة البريئة في حقها بالادعاء الكاذب مع إعادة مبلغ نقل الجيرة .
الدية في الشريعة الإسلامية :
1- مائة من الإبل .
2- أو مائتين من البقر .
3- ألف شاة من أهل الغنم .
4- ألف دينار من أهل الذهب .
5- اثني عشر ألف درهم من الفضة .
6- مائتان من الحلل وكل حلة ثوبان .
الدية المظلولة :
وهي من الظل ، وهي الدية المستورة ، بأن تدفعها العشيرة إذا وجد القتيل في مضاربها ولم يعرف قاتله ، فتلتزم القبيلة بدفع الدية وذلك بعد حلف اليمين بأنهم لم يقتلوا ولم يعينوا على القتل ولم يعرفوا القاتل ، وبذلك لا ينحصر دمه عند أحد .
الدية المغلظة :
وتجب على الجاني فقط وحده ، ولا تتحملها العائلة وتدفع في الحال وبدون تقسيط ( لا تقسط ولا تؤجل ) . وتتغلظ بالسن والتثليث . وتتكون الدية المغلظة من :
ثلاثون ناقة ( حقة ) عمرها ثلاث سنوات
ثلاثون ناقة (جذعة ) عمرها أربع سنوات .
أربعون ناقة (خلفة ) ( وتسمى لواقح ) أي حامل .
الدية في القتل الخطأ :
قال صلى الله عليه وسلم : دية الخطأ مخمسة . أي على خمسة أقساط من الابل ويحملها الجاني وعائلته ، 20 بنت مخاض 20 بنت لبون 20 ابن لبون 20 حقة 20 جذعة عمرها أربع سنوات .
المصدر: معاصر الأستاد الباحث تحسين ابو عاصي