علمت (المدينة) من مصادر مطلعة ان اللائحة الجديدة المقترحة للانتخابات البلدية تنص على استقلالية المجالس البلدية ماليا وإداريا عن أمانات المدن، وعلى استبعاد شيوخ القبائل والمعرفين ورؤساء مراكز الهجر الذين يحملون اختاما من الترشيح للانتخابات بالإضافة إلى مضاعفة أعضاء المجالس. وتشدد اللائحة -التي تمثل خلاصة توصيات ومرئيات ورش عمل شارك فيها خبراء عالميون وممثلون عن المجالس البلدية وأعضاء من مجلس الشورى وأساتذة من جامعة الملك سعود - على أحقية كل مواطن في الترشح الانتخابات شرط ألا يقل عمره عن 25 سنة وتعديل شرط حق استطاعة الترشح لمن يقرأ ويكتب إلى الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها . ورجحت المصادر، الا تضم اللائحة التي سيتم العمل بها بعد موافقة الجهات العليا المختصة عليها في الفترة القليلة المقبلة يتيح للمرأة المشاركة في الانتخابات البلدية سواء بالتصويت أو الترشيح للعضوية. وألمحت إلى تغيير في آلية الانتخاب والتعيين بحيث يكون ثلثى الاعضاء بالانتخاب والثلث الاخير بالتعيين بدلاً من النظام السابق الذي يعتمد على المناصفة مشيرة إلى انه لن يكون لكل ناخب سوى صوت واحد. وتؤكد اللائحة على استقلالية المجالس البلدي ماليا واداريا بحيث تتخلص من تبعيتها لأمانات المناطق وتخصص لها ميزانية مستقلة. ولا تستبعد المصادر خروج قرار مستقل لدمجها مع مجالس المناطق لتكون دائرة واحدة لمتابعة المشاريع وتنظيمها مع الدوائر الحكومية التي لديها مشاريع بلدية تحتاج لتنسيق مع جهات اخرى. واستبعدت شيوخ القبائل والمعرفين ورؤساء المراكز الذين يحملون أختاما كليا من حق الترشح كعضو مجلس بلدي، وحظرت على أمناء الأمانات الترشح لرئاسة المجلس مع تثبيت حق التصويت فقط. كما أقرت اعضاء المجلس البلدي في كل مدينة او قرية او مركز إلى الضعف وحظر تكرار قيد الناخب في جداول قيد الناخبين
ويحق لكل من قيد إسمه في جداول الناخبين وتوافرت فيه شروط العضوية المقررة نظاما ترشيح نفسه في انتخابات المجلس البلدي خلال خمسة أيام من تاريخ نشر جداول قيد الناخبين، ويقدم الترشيح كتابه إلى لجنة الانتخاب والفرز وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض وتقيد الترشيحات مرتبة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتحرر قائمة بالمرشحين عن كل دائرة وتعلن في مقرات الدوائر الانتخابية قبل خمسة وعشرين يوما على الأقل من موعد الاقتراع ولا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
ولكل مرشح أن يختار أحد الناخبين ليكون وكيلا عنه لدى لجنة الانتخاب والفرز قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاقتراع.
ويحق لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح ويقدم التنازل كتابه إلى لجنة الاشراف على الانتخابات والفرز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين. وأكدت اللائحة على ان يكون الانتخاب بالاقتراع السري على أن يسلم كل ناخب ورقة اقتراع بعد التحقق من شخصيته وان يتجه إلى المكان المخصص للتصويت داخل قاعة الاقتراع وأن يثبت اختياره على الورقة ويضعها في صندوق الاقتراع ويجوز للناخب الذي لا يستطيع أن يثبت رأيه بنفسه في ورقة الاقتراع أن يبديه شفهيا لأعضاء اللجنة وحدهم ويثبت رأي الناخب في الورقة ثم تودع في الصندوق.
ونصت اللائحة على احقية كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه ويجوز للناخب الذي لا يستطيع الحضور إلى مقر الدائرة الانتخابية لإعاقته بدنيا تفويض شخص يختاره للقيام عنه بذلك بموجب تفويض خاص تصادق عليه لجنة الانتخاب والفرز مبني على شهادة رسمية تثبت اعاقته ولا يحق لأي شخص أن يكون مفوضا عن أكثر من ناخب. وان يفتح رئيس لجنة الانتخاب والفرز قبل البدء في الاقتراع صناديق الاقتراع ويعرضها على من في مقر الاقتراع للتأكد من أنها خالية ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو وأعضاء لجنة الانتخاب والفرز.
-----------------------------
لجنة للطعون والتظلمات في كل منطقة
تشكل لجنة أو أكثر في كل منطقة تسمى لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية من ثلاثة أعضاء برئاسة مستشار شرعي أو نظامي ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار وزاري قبل ثلاثين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع. وتختص اللجنة بالنظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون والتحقق منها وتفصل فيها بعد سماع أقوال الاطراف وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة ونهائية وتبت اللجنة في جميع الطعون والتظلمات خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها إليها وللجنة ان تستبعد اي ناخب او مرشح وان تقرر بطلان فوز أي مرشح ولها إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية عند الاقتضاء. ولكل ناخب أو مرشح في أي دائرة انتخابية ان يتظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية من قرارات لجان قيد الناخبين ولجان الانتخاب والفرز الصادرة في حقه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار وله ان يطعن في ادراج أي اسم من الاسماء التي وردت في جدول قيد الناخبين أو قائمة المرشحين في دائرته الانتخابية لعدم اكتمال الشروط المقررة أو عدم التقيد بما نص عليه في هذه اللائحة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الجدول أو القائمة محل الطعن ويقدم الطعن أو التظلم كتابة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات متضمناً السبب الذي استند عليه. ولكل ناخب أو مرشح ان يطلب خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين في دائرته الانتخابية أبطال انتخاب أي منهم ويقدم الطلب كتابة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية مشتملاً على الأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية. وتعد وزارة البلدية نماذج موحدة لقيد الناخبين وتسجيل المرشحين وأوراق الاقتراع وتقديم الطعون والتظلمات والتنازل عن الترشيح وتتضمن هذه النماذج المعلومات اللازمة لتحقيق أغراضها.
-----------------------------
ضوابط تشكيل لجان الفرز والإشراف
حددت اللائحة ضوابط تشكيل الدوائر الانتخابية بعد انتهاء تسجيل الناخبين وقبل ستين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع ويصدر بإنشائها قرار وزاري يحدد نطاق كل دائرة وعدد الأعضاء المراد انتخابهم فيها، وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن أربع صحف يومية. وان تشكل بقرار وزاري في كل فترة انتخابية لجنة عامة لانتخابات المجالس البلدية تسمى اللجنة العامة للانتخابات تتولى متابعة أعمال اللجان الانتخابية ويحدد القرار مهام اللجنة وصلاحياتها.
ويتم تشكيل لجنة أو أكثر في كل منطقة تسمى لجنة الإشراف المحلية تشرف على انتخابات المجالس البلدية في نطاق اختصاصها المكاني وكذلك لجنة قيد الناخبين ومهمتها الاشراف على قيد الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في اللائحة على الا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن أربعة بمن فيهم الرئيس. وتشكل بقرار وزاري لجنة أو أكثر في نطاق كل بلدية تسمى لجنة الانتخاب والفرز للإشراف على تسجيل المرشحين وإجراء الاقتراع وفرز أصوات الناخبين وذلك في حدود اختصاصها المكاني على ألا يقل عدد أعضاء كل منها عن خمسة برئاسة مستشار شرعي أو نظامي ويحدد رئيس اللجنة من يتولى أمانة سرها ليتولى تدوين قراراتها وتحرير محاضرها ويوقعها رئيس اللجنة وجميع أعضائها.
وتتولى اللجان المختصة مراجعة جداول قيد الناخبين وإضافة أسماء من يتقدمون ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة وحذف أسماء المتوفين ومن فقدوا أياً من تلك الشروط. وتحرر لجنة قيد الناخبين محضرا بإنهاء إجراءات قيد الناخبين في أول انتخابات المجالس البلدية أو مراجعة القيد في الانتخابات اللاحقة يوقعه رئيس اللجنة وجميع أعضائها ويرافقه جداول قيد الناخبين ويسلم المحضر والجداول إلى الوزارة وتحتفظ اللجنة بنسخة منهما وتزود وزارة الداخلية بنسخة أخرى وتنشر جداول قيد الناخبين في مقرات الدوائر الانتخابية قبل ثلاثين يوما على الأقل من موعد الاقتراع.
ونصت اللائحة على ان تبدأ عملية الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء فإن بقي في مقر الاقتراع إلى ما بعد الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يدلوا بأصواتهم تظل عملية الاقتراع مستمرة حتى يدلي أولئك الناخبون بأصواتهم فإن أدلى جميع الناخبين المقيدين في جدول قيد الناخبين بأصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للاقتراع أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت فور إدلاء الناخب الأخير بصوته. وفي جميع الأحوال يجب إثبات وقت بدء عملية الاقتراع الفعلية ووقت انتهائها بموجب محضر يوقعه رئيس لجنة الانتخاب والفرز وجميع أعضائها.
وتعد باطلة جميع أوراق الاقتراع المتضمنة أصواتا معلقة على شرط أو التي يختار فيها أي ناخب عددا من الأعضاء يتجاوز العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في كل دائرة انتخابية أو التي تحمل أي علامة تشير إلى شحصيته أو تدل عليه وكذلك الأصوات المثبتة على غير الأوراق المخصصة للاقتراع.
و تفرز لجنة الانتخاب والفرز أصوات الناخبين ويحق للمرشحين أو وكلائهم حضور عملية الفرز. و تحرر لجنة الانتخاب والفرز محضرا تدون فيه أسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ومن فازوا بعضوية المجلس لنيلهم أصواتا أكثر مما نال غيرهم ويوقعه رئيس اللجنة وجميع اعضائها ويرسل المحضر مع أوراق الاقتراع إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.
اما عند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية المجلس البلدي وكان يتعين اختيار بعضهم يجري رئيس اللجنة القرعة بينهم بحضورهم أو حضور وكلائهم وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استكمال فرز الأصوات ويفوز بالعضوية من تعينه القرعة.
ونصت اللائحة على نشر أسماء المرشحين الفائزين في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن اربع صحف يومية وتعلن في مقرات الدوائر الانتخابية عقب ظهور نتيجة الانتخابات.
-----------------------------
حالتان للفوز بالتزكية
توقف إجراءات الانتخاب في نطاق أي مجلس بلدي ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في الحالتين التاليتين
اولا: اذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في المجلس البلدي وفي هذه الحالة يعين بقرار وزاري من يلزم لإكمال العدد المطلوب.
ثانيا: إذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في المجلس البلدي ويجب في كلتا الحالتين تحرير محضر بذلك يوقعه رئيس لجنة الانتخاب والفرز وجميع اعضائها.
-----------------------------
اللائحة تحظر إثارة الفتنة والنزاعات الطائفية والقبلية
تحظر اللائحة الاخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع وإثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو اقليمي أو الاساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة كما يحظر استخدام المساجد والمرافق العامة وما في حكمها لأغراض الدعاية الانتخابية وتصدر بقرار وزاري التعليمات المتعلقة بتنظيم الدعاية الانتخابية. وأكدت على حفظ النظام في مقرات لجان قيد الناخبين ولجان الانتخاب والفرز منوط برئيس كل لجنة وله في ذلك أن يستعين برجال الشرطة ومع مراعاة الاختصاصات النظامية يتم التنسيق بين وزارة الشؤون البلدية ووزارة الداخلية في كل مراحل العلمية الانتخابية بما في ذلك إيقاف الاجراءات الخاصة بالانتخابات عند الاقتضاء