اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فائز بن موسى البدراني
[ مشاهدة المشاركة ]
|
أخي الباحث عبدالله بن عبار
شرفني وجودك كما شرفتني استضافتكم الكريمة. فأهلا وسهلا بك..
أقول إن السبب في معظم ما يوجه إلي من تساؤلات هو عدم فهم عباراتي أو عدم الاقتناع بها.. فإذا قلت إن الرواية العامية لا ينبغي أن يعتمد عليها خصوصا في قضايا الأنساب أو في المسائل التاريخية البعيدة عن إدراك الراوي العامي، فلا أعني التعميم.. والدليل أنني ممن اشتغل بجمع التاريخ الشفهي واستفاد منه.. كما في كتابي: أشهر التسميات المحلية للسنوات الهجرية، أو غيره.. وليس صحيحا أن الوثيقة مصدرها الرواة، وإنما هي تسجيل مصدره أطراف القضية وكاتبها وشاهدها في حال وقوعها. ولأنها أصدق من الرواية فقد أمر الله بالكتابة في آخر سورة البقرة.. ولا يبغي المقارنة بين رواية الحديث ورواية غير الحديث لاختلاف المنهج، ولذلك فقد عاصر كل من سيف بن عمر وابن الكلبي المحدثين، ولم يؤخذ بروايتهما..
|
توضيح لا أكثر يا أبو تركي
اتى تعريف الوثيقة عند دار الوثائق القوميه هكذا" هناك اختلاف كبير حول تعريف الوثيقة، وتتراوح التعريفات بين تعريف واسع يشمل كل الأوراق والبرديات وغيرها من الخامات التي تحتوي على مادة مكتوبة أنتجها الناس في جميع العصور التاريخية سواء أكانت تحتوي على كتب أو مخطوطات أو مراسلات ومكاتبات أو أوامر وعقود زواج وطلاق وغيرها؛ وبين تعريف ضيق يشمل فقط الأوراق والسجلات التي أنتجتها الدواوين والمصالح الحكومية وحفظ فيها. وهذا التعريف الضيق هو المقصود عند ذكر كلمة وثيقة في هذا الموقع ، حيث إن دار الوثائق هى أرشيف حكومي يختص فقط بحفظ أوراق ومستندات وسجلات الحكومة المصرية."
وكتب عبدالله الشنبري المقال الاتي في تعريف الوثائق " وبالنسبة لتعريف الوثيقة فيقول د . عبدالله الحجيلي مؤلف كتاب " علم التوثيق الشرعي " : [ اختلف علماء التوثيق المعاصرون في تعريف الوثيقة بمعيارها التاريخي وهذه بعض التعريفات التي ذكرها بعض علماء الغرب :-
1- عرفها الألماني " مولر " بقوله : ( كل ما هو مكتوب أو مرسوم أو مطبوع، والذي يصدر أو يستلم من أي دائرة أو مؤسسة رسمية، والذي تقرر الاحتفاظ به لأهميته وفائدته لتلك الدائرة )
2- عرفها الإيطالي " يوجينو " بقوله : ( التجميع المنظم للوثائق الناتجة عن فعاليات الدوائر والمؤسسات أو الأشخاص، والتي تقرر حفظها لأهميتها السياسية أو القانونية أو الشرعية لتلك الدائرة أو الشخص )
3- عرفها الألماني " أودلف برنيكه " بقوله : ( كافة الأوراق والسجلات التي وجدت وتجمعت خلال الأعمال القانونية أو الرسمية للمؤسسات الحكومية والتي تقرر حفظها بصورة دائمة في مكان معين كمصدر إثبات للماضي )
وهذه تعريفات ذكرها بعض علماء العرب عن علم الوثائق " الدبلوماتيك التاريخية والقانونية " :-
1- عرفها الأستاذ / الموسوي بقوله : ( هي الوثيقة العامة المتعلقة بأعمال جهاز إداري رسمي أو غير رسمي " حكومي أو غير حكومي " أو فرد أو جمعية، والتي انتهى العمل منها بحيث يمكن الرجوع إليها مستقبلاً، وتحفظ بطرق خاصة لغرض صيانتها والمحافظة عليها، ولها قيمة تاريخية أو أهمية قانونية، أو مالية، أو إدارية )
2- عرفها د . محمد ماهر حمادة بقوله : ( صك يحتوي على معلومات تصدرها هيئة رسمية معترف بها . ومعترف لها بالحق في إصدار تلك الأشياء . ويحمل من السمات العائدة إلى تلك الهيئة ما يمكن الاطمئنان إلى صحة صدورها عن تلك الهيئة لقطع دابر التزوير )
3- عرفت / سلوى ميلاد الوثائق العامة بقولها : ( مكتوبات بطريقة وشكل محدد ومعين صدرت عن سلطة عامة أو شخصية معنوية من السلطة العامة بصفتها الوظيفة العامة ) أما الوثيقة القانونية " الدبلوماتيكية " فعرفتها بقولها : ( مكتوب كدليل قانوني يحتوي فعلاً أو تصرفاً قانونياً صادر بإدارة المتصرف أو المتصرفين ) "
فهل نستطيع أن نقول أن الوثيقه بنظر أبو تركي لا بد أن تتوافر فيها الشروط الاتيه وماسوى ذلك لا يعتبر وثيقه بنظركم:
1- التسجيل
2- وجود اطراف القضيه
3- وجود الشهود
4- وجود الكاتب
5- وجود الجميع حال الوقوع