09-15-2011, 12:20 AM
|
#20
|
مشرف قسم المراجع والكتب المتخصصه
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 129
|
من خلال بحثي مع أخوة أعزاء باحثين في مجال علاقة علم الحمض النووي بعلم الانساب أستنتجت الاتي
1- أن علم الجينات هو علم صادق مئة بالمئة ولكن المشكلة تتعلق بالموروث حيث أن نتيجة التحليل تحيل الشخص لجينته الوراثية منه الى ابيه الى جده وهكذا الى ماشاء الله أن يلتقي مع أجداده وكل شخص له رمز ورقم معين لا يحمله غيره ويتلاقا مع أجداده وفق هذا الكود والموروث لا يقر هذا الشيء بسبب أن من العادات والموروث القبلي قديما من الطبيعي أن النسب ممكن أن يتغير و يلحق قبيلة بكاملها الى قبيلة أخرى أو من شخص له نسب يلحق بأسم شخص يحمل أسم ونسب آخرمختلف أما بالدخول بالأحلاف أو بالميثاق أو من خلال الحروب اوالجوانب الاجتماعيه وهذا متعارف عليه بالموروث الاجتماعي القبلي وهنا نحن لا نسلط الضوء على أن هل الامر هذا هو صحيح أو أن الشرع قد أذن به أم لا والنصوص واضحه في هذا الشأن سنوردها لاحقا ولكن نحن بصدد معرفة سبب عدم إقتناع الكثير من القبليين بقبول أو الموافقه على القيام بهذا الإجراء العلمي والدافع الرئيسي هو الخوف من ظهور نتائج تغير مجرى حياة الانسان وهذا الشيء لا يختلف عليه إثنان فلا يوجد أي شخص على وجه الكرة الارضية يثق ثقة مؤكدة على نسبه الصحيح والمؤكد أنه ينتمي إلى هذا الجد الجامع منذ آلاف السنيين إلا من خلال فحص الحمض النووي أو أنه نبي يوحى إليه أنك من فلان كقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه من مضر وأنه سيد ولد عدنان ولا يوجد خلاف أن مضر نفسها دخل بها أحلاف ومن الموروث أن الحلف يلحق بالنسبة للكنية أو بالاسم ولو لم يذكر النبي أنه من مضر صراحة لقلنا أنه ممكن أن يكون ينطبق عليه أنه ممكن أن يكون من أحلاف مضر والنسب يعود الى مضر وهكذا فيما يخص التأكيد على النسب هذا جانب وهناك جانب آخر من زاوية ثانية وهو الخوف من ظهور نتيجة تختلف عن نتيجة أحد قريب لك كأخ من أب أو إبن عم خليص وقريب وهنا يحرم شرعا تحليل الحمض النووي بسبب أنه سوف يتسبب بكوارث لا تحمد عقباها على الاسره والقاعده في هذا ان الله سبحانه لا يقبل كشف من ستره الله وأيضا الاحاديث في ذلك كثيرة ومنها الابن للفراش وهذا نص شرعي من النبي هو علمه صلى الله عليه وسلم بأمور تحدث كهذه وأثبت النسب للأب للفراش ولا تتعارض مع قول الله سبحانه إنسبوهم لآبائهم هو أقرب للتقوى فالله سبحانه يقول الامر الظاهر للإنسان المسلم أن ينتسب لأبيه
2 - ماهو سر إهتمام بعض القبائل في علم الجينات وخصوصا في مناطق كاليمن والسودان والعراق ودول الخليج العربي فمن الملاحظ من خلال بحثي حول السنوات الخمس الاخيره من الاتجاه الى التحليل وقد وقفت على أمرين رئيسين هما
الجانب الاول
هو تزايد الابتعاد عن القبيلة خلال القرن الماضي بسبب التحضر والتغرب بالخارج وظروف طلب المعيشة والإندماج مع المجتعات الاخرى ودخول القبليين إلى أحزاب أخرى ديمقراطية وليبراليه وماسونية وما إلى ذلك وذلك للوصول وتكوين مراكز سلطة أو قوة بالاعتماد على تلك الخليط من البشر ومن ثم تأثر الاولاد بهذا المبدأ ومنها الابتعاد عن شي أسمه أصل أو قبيلة فلا يعرف الابن من هو ومن هي قبيلته حقيقة وهذا دافع للجيل هذا أن يعرف ما كتمه عنه أباه أو جده حيث لا يعرف سوى اسم قبيلته فقط
الجانب الثاني
هو الجانب الاجتماعي والاخلاقي حيث أن الكثير يريد الوصول للحقيقة مهما كانت وبعضهم يخفي نتيجته بعد ظهورها ولكن يريد أن يطمئن أنه أصيل وأنه مرتبط أرتباط وثيق بنسبه ولا يشوبه شائبة في هذا الجانب والبعض يريد الوصول لأبناء عمومته الذين يلتقي بهم بالجد الخامس او السادس او السابع ولا يريد المزيد وهو يكتفي بالسابع وهناك البعض وخصوصا بمنطقة القصيم حيث أنه يكثر موضوع 110 و 220 حيث يكثر أخراج شخص من انتسابه لقبيلته او بني عمومته بسبب زواجه من 110 وبعد قرن من الزمن ياتون أبناء هاؤلاء ليثبتوا نسبهم لهم وإنكار تلك الفئة لهم ومن ثم يلجأ 110 للتحليل والبعض يكون علية ثأر أو نفي قبل قرن من الزمن ومن ثم يحاول هاؤلاء الاحفاد بالرجوع الى أصولهم وبنو عمومتهم والامر يطول في ذلك
والجانب الثالث
هو تبني القبيلة نفسها لهذا الاجراء عن طريق تشكيل لجنة من كبار المشائخ والشخصيات والاتفاق على تعين رمز القبيلة الجيني بفحص وليس لهدف النفي بل للإثبات حيث لا يستخدم هذا الاجراء للنفي بل للإثبات وبمعنى آخر أن من يقول أنه فلان وقبيلته فلانية لا يتم نفي كلامه واعتباره موروثا صحيحا ومشروعا بموجب الاعراف القبلية ولكن رمز القبيلة للحمض النووي يكون للإثبات أي أنه يحق لأي شخص تنطبق علية عينة القبيلة يستطيع الاثبات وهذا ما فعلته فعض القبائل في الاونة الاخيرة
وأختم بقوله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
مَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5)
وقوله (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)سورة الحجرات
المصدر تفسير ابن كثير
قال البخاري: حدثنا معلى بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا موسى بن عقبة، قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن زيد ابن حارثة مولى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما كنّا ندعوه إلا زيد بن محمد، حتى نزل القرآن (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) .
المصدر الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
وعن أبى ذر رضي الله عنه، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَن ادَّعَى لِغير أَبيهِ وهُو يَعلم فَقد كَفر، ومَن ادَّعى قَوْمًا ليسَ هُو مِنهُم فَليتَبَوأ مَقعده مِن النَّار، ومَن دَعا رَجُلاً بِالكُفر أَو قَال عَدو اللَّهِ وليسَ كَذلكَ إلا حَارت عَليه (- أي رجعت» .
صحيح - «غاية المرام» (266-267) : [خ: 61ـ ك المناقب 5 ـ ب حدثنا أبو معمر. م: 1ـ ك الإيمان , ح 112]
وقوله صلى الله عليه وسلم (( تعلمو من انسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الاهل مثراة في المال منسأة في الاثر ))
وقوله صلى الله عليه وسلم (( "ثَلَاثٌ فِي النَّاسِ كُفْرٌ: الطَّعْن فِي النَّسبَ، والنيِّاحة عَلَى الْمَيِّتِ، والاستسقاء بالنجوم" ))
وقال صلى الله عليه وسلم (("وَلَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ [فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ -أَوْ: إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ -أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ))
وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: "مَنِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ، كَفَرَ (1) . (2) وَهَذَا تَشْدِيدٌ وَتَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ أَكِيدٌ، فِي التَّبَرِّي مِنَ النَّسَبِ الْمَعْلُومِ؛ وَلِهَذَا قَالَ: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} .
ثُمَّ قَالَ: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} أَيْ: إِذَا نَسَبْتُمْ بَعْضَهُمْ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فِي الْحَقِيقَةِ خَطَأً، بَعْدَ الِاجْتِهَادِ وَاسْتِفْرَاغِ الْوُسْعِ.
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا مَطَرُ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَمَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ أَوْ وَالِدَهُ فَكَذَلِكَ، وَمَنْ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ فَكَذَلِكَ، وَمَنِ اسْتَحَلَّ شَيْئًا مِنْ حُدُودِ مَكَّةَ فَكَذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَكَذَلِكَ» مسند أبي يعلى الموصلي
قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، وَلَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، أَلَا إِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، مَنِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» الطبراني
وأخيرا أقول لكم هذه القصة وهي سؤال فتوى للجنة الدائمة وهو شخص يعيش في بيت خاله والناس تدعوه بإسم خاله والسؤال هو (م. ر. س. م) ، واشتهرت به عند الناس، وتسمى به أولادي وأحفادي، والذي يقارب عددهم الآن خمسين فردا، علما بأن اسمي الحقيقي هو: (م. ع. م. م) ، وبلغني مؤخرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة من ادعى لغير أبيه، فأخشى أن يلحقني إثم ذلك، والسؤال: 1- هل ينطبق الحديث على حالتي؟ 2- هل يلحقني إثم إن لم أستطع فعل ذلك بسبب صعوبة الإجراءات في المحاكم عندنا؟ 3- هل يجوز عند تعديل الاسم أن أضيف (آل ربيعة) على الاسم الحقيقي، نسبة إلى البيت الذي ترعرعت فيه ولاشتهاري به؟
ج: يجب عليك تغيير اسمك إلى النسب الصحيح؛ لما ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر (1) » رواه أحمد والبخاري ومسلم وما جاء عن سعد وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام (2) » فتواوي اللجنة الدائمة
قصة أخرى بسؤال آخر وهو حضرت أنا (ص. ف. ع) للبحث عن عمل كذلك، وسجلت بوظيفة لكسب الرزق، وسجلت اسمي على اسم ابن عم والدي بدلا من اسم والدي، وذلك لظروف معيشية بحتة، ولكن الذي أصبح واقعا الآن هو: أنني متزوج ولى أولاد وبنات، وجميعهم في المدارس، وكل شيء يخصني ويخصهم من معاملات وأوراق في دوائر الحكومة كلها حسب الاسم الجديد، وليس بالاسم الحقيقي، علما بأنني لا زلت معروفا عند أسرتي وعشيرتي بالاسم الصحيح، يصفونني به بينهم إذا أتى ذكر شيء يخصني.
أما في الدوائر والمؤسسات الأخرى فإنني معروف بالاسم الذي تسميت به مؤخرا، فإنني في قرارة نفسي لا أقر بالاسم الجديد، ولكن كما قلت لأسباب معيشية ومستقبلي أنا وأفراد أسرتي وأمور أخرى ألزمتني بهذا الاسم.
فما هو رأي فضيلتكم أدامكم الله؟ فلو أنني حاولت العودة إلى اسمي الحقيقي وإظهاره بالشكل الصحيح أمام المسئولين في بعض الدوائر الحكومية لحصل الآتي: 1- فقد وظيفتي التي هي المصدر الوحيد لرزقي أنا وأفراد أسرتي المكونة من عشرة أفراد. 2- حرمان أولادي من مواصلة تعليمهم، حيث إنهم يدرسون في مختلف المراحل. 3- أفقد السكن الذي حصلت عليه وهو لي ولأسرتي وليس لنا ملك غيره. 4- سوف يحصل لبعض أقاربي ما يحصل لي، وربما أناس آخرين يتضررون.
ما هو موقفي من هذا الحديث الشريف: «من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام (1) » ؟ فهل من كفارة أو وسيلة أصحح بها عملي هذا إن كنت قد ارتكبت خطأ، فأنا بانتظار رد فضيلتكم على حل مشكلتي هذه، وسوف يتقرر مصيري أنا وأسرتي بعد مشيئة الله على ما تقررونه بهذا الصدد.
ج: تلزمك التوبة والاستغفار وتصحيح وضع الأسماء طبقا للواقع، ولا شيء عليك غير هذا فيما بينك وبين الله إذا صدقت توبتك وأصلحت وضعك مع الله الذي يقول: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (2) أما الأمور التي تخشاها إذا رجعت إلى الاسم الصحيح فإنها لا يجوز أن تمنعك من الرجوع إلى الحق، وسوف يسهل الله أمرك ويعوضك خيرا مما يفوتك
قصة أخرى انتساب الزوجة إلى زوجها
يقول السائل: لقد شاع بين كثير من الناس انتساب المراة إلى زوجها لا إلى أبيها وصار يستعمل في الكثير من المعاملات الرسمية فما حكم ذلك؟
الجواب: إن من أمراض الأمة الإسلامية الشائعة اليوم تشبهها بغيرها من الأمم وتقليدها في كثير من الأمور وهذا الأمر وهو أن تسمى الزوجة باسم زوجها من التقاليد الغربية الوافدة وهي تقاليد غريبة عن المجتمع المسلم وهذا الأمر صار شائعاً ومنتشراً بين الناس ومستعملاً في كثير من المعاملات، وهو تقليد سخيف لغير المسلمين وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة وللأسف تتبع الأمم الأخرى في كثير من أمورها وهذا دليل على الضعف وعلى الهوان، إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذعاً بذراع حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه) . وجاء في حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم سنة سنة) رواه الترمذي وأحمد وقال الترمذي حسن صحيح.
وانتساب المرأة لغير أبيها لا يجوز شرعاً وهو حرام. وإذا كانت الزوجة منكرة لنسبها قد يكون كفراً والعياذ بالله فقد ورد في جملة أحاديث صحيحة وثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام منها:
1. عن أبي ذر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ليس من رجل ادعى لغير أبيه إلا كفر بالله ... ) رواه البخاري ومسلم وذكر الرجل في الحديث خرج مخرج الغالب والمرأة كذلك. فتاوي يسألونك
وهذا السؤال فيه فرج على ما حدث من أحلاف في الموروث الاجتماعي القبلي وأورده
حكم الانتماء إلى آباء آخرين أو قبائل أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[يرجى الاهتمام بهذا السؤال والإجابة عليه للأهمية، جاء في خطبة الوداع للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، أنه قال من ادعي لغير أبيه أو تولى غير مولاه عليه لعنة الله والملائكة والرسل والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً، والغريب أنه يا سيدي الفاضل كثر عندنا هذه الأيام في بلادنا أدعاء الناس بانتمائهم لأناس آخرين وقبائل أخرى وبدون وجود الدليل على ذلك وهذا مما يسبب خلطا في الأنساب وكذلك الأحساب ونحن نعلم غاية، العلم بأنه لا فرق بين مسلم وآخر إلا بالتفوى والعمل الصالح، ولكننا نرى بأن هذا الأمر من الخطورة بمكان خاصة إذا أمعنا النظر وفكرنا في تدبر كلام سيد البشر أجمعين هل علينا إحقاقا للحق أن نوقف هذا التلاعب ونذكر الآخرين بحديث خطبة الوداع لأنهم، إما يكونون لا يعلمونه أو يكونون غافلين يجب إيقاظهم ما قولكم في ذلك، وهل فهمنا للحديث يعتبر صحيحاً أم أنه يدل على أمر آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ... ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاً.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه، لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك، مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق. وراجع لزيادة الفائدة الفتوى رقم: 32867.
وعليه فما يفعله أولئك الذين ذكرت أنهم ينمون أنفسهم إلى أناس آخرين وقبائل أخرى، إن كنت تعني بكلمتي آخرين وأخرى أنهم ينتمون إلى غير قبائلهم ففعلهم ذلك لا يجوز، وواجب المسلم إزاءه أن يصحح لهم المسألة ويبين لهم ما فيها من الإثم، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
ولكن اعلم أنه يكفي من الدليل على ثبوت النسب حيازة المرء له زمنا طويلاً، ففي المدونة: قال مالك: إذا طرأ رجل على قوم من بلد لا يعرفونه، فقال: أنا رجل من العرب: فأقام بينهم أمرا قريباً، فقال له رجل: لست من العرب، قال: قال مالك: لا يضرب هذا الذي قال له لست من العرب الحد، إلا أن يتطاول زمانه مقيما بين أظهرهم الزمان الطويل، يزعم أنه من العرب فيولد له أولاد ويكتب شهادته ويحوز نسبه ثم يقول بعد ذلك له رجل: لست من العرب، قال فهذا الذي يضرب من قال له لست من العرب الحد لأنه قد حاز نسبه هذا الزمان كله ولا يعرف إلا به. فتاوى الشبكة الاسلامية
وهذا ما ذهب إليه بحثي في هذا المجال وقد نقلت مصادر في بعضها وعلقت على بعضه الاخر نتمنى أن نكون قد غطينا هذا الموضوع من جميع جوانبه وهو لا يعدوا أن يكون بحثا مهما ومصدرا لنيل المعلومات منه للباحثين في هذا المجال
|
|
|